الحر العاملي

344

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قول الله عز وجل لموسى : ( فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ) ( 1 ) قال : كانتا من جلد حمار ميت . 4 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الله عز وجل لموسى ( فاخلع نعليك ) لأنها كانت من جلد حمار ميت . أقول : هذا وإن أشعر بلبس جلد الميتة في غير الصلاة يحتمل الحمل على التقية في الرواية ، وله نظائر ، فقد روى الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) ( 1 ) حديثا طويلا عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) في إنكار هذه الرواية ونسبتها إلى العامة . ويمكن الحمل على كونه منسوخا فإن تلك الشريعة ليست بحجة علينا ، على أنه ليس فيه دلالة على أنه كان يلبس نعليه في الصلاة ، ولا فيه إشعار بأنه كان عالما بكونهما ميتة ، بل هو دال على مضمون الباب للامر بالخلع . وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث من يستحل الميتة بالدباغ ( 3 ) ، وفي أحاديث جلود السباع ( 4 ) وغير ذلك ( 5 ) ، إن شاء الله .

--> ( 1 ) طه 20 : 12 . 4 - علل الشرائع : 66 / 1 الباب 55 . ( 1 ) إكمال الدين : 460 . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 4 و 5 من الباب 34 وفي الباب 49 والباب 50 والباب 61 من أبواب النجاسات . ( 3 ) يأتي في الباب 2 من هذه الأبواب وفي الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة . ( 4 ) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . ( 5 ) يأتي في الأحاديث 3 و 5 من الباب 38 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 18 من الباب 1 من أبواب الجماعة ، وفي الحديث 17 من الباب 5 من أبواب ما يكتسب به .